محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 220 من 573
»»
[صفحة 221]
الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال:
أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لابأس. (1)
9013 - 7 - أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
9014 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال مابقي من الغنم دراهم ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. (2)
9015 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس، قال: وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، قال: لا بأس ولا يأخذون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
9016 - 10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن
____________
(1) قوله: (فيعطى الرباع) الرباع الذى يلقى رباعيته الجمع ربع وهو في الغنم في السنة الرابعة وفي البقر والحافر في الخامسة وفى الخف في السابعة والثنى الذى تلقى ثنيته ويكون ذالك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة والجمع ثنيان وثنيات والجذع قبل الثنى.
(كذافى هامش المطبوع)
(2) قوله: (ان يأخذ صاحب الغنم نصفها) في التهذيب (يأخذ صاحب الغنم) بدون كلمة (ان) و لعله الاصح وعلى تقدير وجوده ففى الكلام ترك والتقدير (فسئل أن يأخذ الخ) وبعد قوله: (دراهم)
أيضا ترك والتقدير (لاباس به ولكن لابد ان يأخذوا دون شرطهم الخ) والذى يدل عليه ماسيأتى والله اعلم بالصواب. (كذا في هامش المطبوع). (*)