الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 223 / داخلي 222 من 573

[صفحة 223]

(باب آخر منه)


1 902 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمدبن حباب الجلاب، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال: لايجوز (1).


9022 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله (ع): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم (2) قال: لايصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

9023 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لايشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

(باب)


* (الغنم تعطى بالضريبة) * (3)


9024 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم ولست احب أن يكون بالسمن.

____________

(1) الظاهر ان المنع بجهالة المبدل والمبدل منه اما لو عينها جاز. (آت)

(2) المراد ان يشترى السهم قبل ان يخرج ويؤيد هذا التوجيه مناسبة للباب. (كذا في هامش المطبوع)

(3) الضربية: ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه ومنه قولهم: (ضربت عليه خراجا) اى جعلته عليه وظيفة وهى فعيلة بمعنى مفعولة. (كذافى هامش المطبوع) (*)

التالي الأصلية 223داخلي 222/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...