محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 224 / داخلي 223 من 573
صفحة
[صفحة 224]
5 902 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبدالله (ع) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليسس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد (1) يقولون: لايجوز لان منها ما ليس له صوف ولالبن، فقال أبوعبدالله (ع): وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض (2).
9026 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك ابن الهزهاز، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
9027 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فما احب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.
(باب)
* (بيع اللقيط وولدالزنا) *
9028 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله قال: اللقيط لايشترى ولايباع (3).
9029 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبدالله (ع) قال: المنبوذ (4) حر فإن أحب أن يوالي غيرالذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
____________
(1) يعنى فقهاء المدينة اتباع مالك بن أنس أحد أئمة المخالفين.
(2) (هل يطلبه الاذاك) اى انما رضى صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لاجل أن فيها ماليس له صوف ولا لبن ولو لم يكن كذالك لما رضى به. (آت)
(3) قال الجوهرى: اللقيط: المنبوذ يلتقط. وحملها الاصحاب على لقيط دارالاسلام او لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه. (آت)