محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 229 / داخلي 228 من 573
»»
[صفحة 229]
9050 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال:
أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (1) فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأمر أبا عبدالله (ع)
فأمرت معاذا فسأله فقال: قل له: يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
9051 - 6 - الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
9052 - 7 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود (2).
(باب)
* (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون) *
9053 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد، ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.
(باب)
(من اشترى شيئا فتغير عما رآه) *
9054 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن ميسر، عن أبي عبدالله (ع) قال:
قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا، قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك في الزيت
____________
(1) لعله في حوالى المدينه اسم قرية كان اصله لابى عبدالله (عليه السلام) فغضبه ابى زياد وقد مر في المجلد الثالث ص 569 حديث فيه عين زياد وفى بعض النسخ [عين ابن زياد].
(2) لانه إذا أتى بالمشهود يرجع بالثمن على البائع فيكون هو الغارم وان وجب عليه دفع العين إلى المالك. (آت) (*)