الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 233 / داخلي 232 من 573

[صفحة 233]

(باب العربون)


9070 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (ع قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لايجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن. (1)

(باب الرهن)


9071 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال:

لا بأس به.


9072 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال:

سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن، قال: لا بأس.


9073 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.

9074 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: لا احب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشد هما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه.

____________

(1) العربون - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن امضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم ترجعه المشترى. (النهاية) (*)

التالي الأصلية 233داخلي 232/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...