محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 234 من 573
»»
[صفحة 235]
قلت: هو في عنق العبد؟ قال: الاترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.
9081 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أوضاع، قال: يرجع بما له عليه.
9082 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله وما احب أن يفعل، قلت: فأرتهن دارا لها غلة (1) لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض:
ازرعها لنفسك، فقال: ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهوله حلال كما أحله له إلا أنه يزرع بماله ويعمرها.
9083 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
9084 - 14 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: إن أميرالمؤمنين (ع) قال في الارض البور (2)
يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
9085 - 15 - علي، عن أبى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال: إن الذين ارتهنوها
____________
(1) الغلة: الدخل من كرى دار أواجرة غلام أو فائدة ارض.