محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 237 / داخلي 236 من 573
»»
[صفحة 237]
9090 - 20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لاأرى به بأسا (1).
9091 - 21 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع):
قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال: اعندك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
9092 - 22 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصوربن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه؟ قال: نعم.
(باب)
* (الاختلاف في الرهن) *
9093 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الاخر:
بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الالف البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن وقال الاخر: هو عندك وديعة؟ فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.
9094 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لابينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن: إنما هو بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.