الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 237 من 573

[صفحة 238]

9095 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة؟ فقال أبوعبدالله (ع): القول قول صاحب المال مع يمينه.

9096 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبادبن صهيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه والاخر يقول: هو رهن، قال: فقال: القول قول الذي يقول: إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.

(باب)


* (ضمان العارية والوديعة) *


9097 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

9098 وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.

9099 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:

قال أبوعبدالله (ع): لايضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيهاضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.


9100 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك (ما) تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ماتوى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.

9101 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن محمد)

عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا


التالي الأصلية 238داخلي 237/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...