الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 239 من 573

[صفحة 240]

9107 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن امية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (1) قال: فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة.

(باب)


* (ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية) *


9108 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.

9109 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما.

9110 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

9111 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)

قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لايصلح حتى يقبضه.


____________

(1) في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب (باطرافها)) بالفاء ولعله أنسب وفى القاموس الطراق - ككتاب -: الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها. (*)

التالي الأصلية 240داخلي 239/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...