محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 246 / داخلي 245 من 573
»»
[صفحة 246]
عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة.
إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذمني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
9140 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأن له حتى أفرغ فلايكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لايجوز، فيقول: انتقدها وردنفايتها (1) فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال:
هذا احتياط، هذا أحب إلي.
9141 - 8 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الدراهم بالدراهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل. (2)
9142 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية.
والبصرية وإنما تجوزبسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربمالم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة (3)
فصر فوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لاخير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك
____________
(1) قوله ((واتزن منه الخ) اى الورق يقال: وزن المعطى واتزن الاخذ كما يقال: نقد المعطى وانتقد الاخذ ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا خرجت منها الزيف والنفاية - بالضم -: الردى من الشئ. وما نفيته من الشئ لرداء ته.
(2) يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذى يغش به الدراهم فيسأل انه هل يكفى دخول الرصاص لعدم كون الزيادة رباء فأجاب (عليه السلام) بانه غير متمول او غير منظور اليه وهو مضمحل فلا ينفع ذالك في الرباء ويحتمل ايضا أن يكون المراد به ان انضمام الرصاص سواء كان داخلا اوخارجا لايخرجه عن بيع الصرف والاول اظهر. (آت)