محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 258 / داخلي 257 من 573
»»
[صفحة 258]
9193 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيمي، عن جعفر بن بكر، عن عبدالله ابن أبي سهل، عن عبدالله بن عبدالكريم قال: قال أبوعبدالله (ع): ثلاثة من السعادة:
الزوجة المؤاتية (1) والا ولاد البارون والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله و يروح.
9194 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عثمان ابن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (ع) قال: من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه.
(باب الصلح)
5 919 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال:
أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى؟ فقال: لا بأس إذا اشترطا (2)
فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهورد إلى كتاب الله عزوجل.
9196 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك (3) ولي ما عندي قال: لا بأس بذلك إذاتراضيا وطابت أنفسهما.
9197 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن
____________
(1) آتاه على ذالك الامر مؤاتاة إذا وافقه وطاوعه.
(2) محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر. (آت)
(3) اما بالابراء وهو اظهر اوالصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح. (آت) (*)