الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 265 / داخلي 264 من 573

[صفحة 265]

بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.


9224 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاتستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

9225 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتقبل الارض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

9226 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الارض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على ان يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

9227 - 6 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن إجارة الارض بالطعام فقال:

إن كان من طعامها فلا خير فيه.


9228 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غيرواحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:

أجرتها (1) كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.


9229 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء قال: سألت الرضا (ع) عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرعلى أن يعطيه من الارض فقال: حرام، قال: قلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن

____________

(1) هكذا وجد فيما رأيناه من نسخ الكتاب ونسخ التهذيب فكأنه بمعنى استأجرتها والصحيح ما في الفقيه وهو اجرنيها وفى التهذيب ايضا كذا وكذا لمن يزرعها واعطيتك وعلى كل تقدير معنى الخبر ظاهر رفيع (كذا في هامش المطبوع). (*)

التالي الأصلية 265داخلي 264/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...