الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 270 / داخلي 269 من 573

[صفحة 270]

9246 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لاغير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ماقبض السلطان ماقبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل (1).

(باب)


* (من يؤاجرأرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الاجل أو يموت فتورث الارض) *


* (قبل انقضاء الاجل) *


9247 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (ع) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ومايلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله (2).

9248 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، ومحمد بن جعفر الرزاز، عن محمدبن عيسى، عن إبراهيم الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجرة في كل سنة عند انقضائها لايقدم لها شئ من الاجرة مالم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الاجارة إلى الوقت أم تكون

____________

(1) قوله (عليه السلام): (لابأس بذلك) لانه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ولوكان من ارض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو احق بها. (آت)

(2) المشهور أن الاجارة لاتبطل بالبيع وفى المسالك: ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخيربين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة (*)

التالي الأصلية 270داخلي 269/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...