محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 274 من 573
»»
[صفحة 275]
9266 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منك مايخرج من هذا الزرع فأذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه (1)
وإن شاء تربص به.
9267 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة (2) قلت: وما هو؟ قال:
أن تشتري حمل النخل بالتمرو الزرع بالحنطة.
9268 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلايقصله ويبدوله في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن مابه من خراج على العلج فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
9 926 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (ع) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ماخرج منه. (3)
9270 - 8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشترية بالورق فإن أصله طعام.
9271 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)
(2) المحاقلة: مفاعلة من الحقل وهى الساحة التى يزرع فيها سميت بذالك لتعلقها بزرع في حقل و اطلق اسم الحقل على الزرع مجازا من اطلاق اسم المحل على الحال والمزابنة مفاعلة من الزبن و هو الدفع ومنه الزبانية لانهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذالك لانها مبنية على التخمين والغبن فيها كثير وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الاخر (زين الدين الشهيد)
(2) الطسق: الوظيفة من خراج الارض المقدرة عليها وهو فارسى معرب. (*)