الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 285 من 573

[صفحة 286]

(باب)


* (مشاركة الذمى) *


9315 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبوعبدالله (ع): لاينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. (1)

9316 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لايغيب عنها المسلم.

(باب)


* (الاستحطاط بعد الصفقة) * (2)


9317 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي قال:

اشتريت لابي عبدالله (ع) جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت: أستحطهم؟ قال: لا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة. (3)


9318 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبدالله (ع) بجارية أعرضهافجعل يساومني واساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي قلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أولا تنبغي وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات إلا كان هذا قبل الضمة أما بلغك قول النبي (صلى الله عليه وآله): " الوضيعة بعد الضمة حرام ". (4)

____________

الابضاع أن يدفع إلى أحد ما لايتجر به وقد مر تفصيله.


(2) الاستحطاط بعد الصفقة هو ان يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع وقد مر تفصيله.

(3) حمل على الكراهة. (آت)

(4) الوضيعة ان توضع من الثمن. والضمة ان ضم احدهما يد الاخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى بعض النسخ [الصفقة] وهو ايضا صفق احدهما يده على الاخر كماهو المتعارف. (*)

التالي الأصلية 286داخلي 285/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...