الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 288 / داخلي 287 من 573

[صفحة 288]

مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض اخرى فما كان من مؤونة الاجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.


2 932 - 3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك (1) وأكتب لك (بين يديه)؟ قال: فقال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لايلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.


(باب)


* (كراهة استعمال الاجير قبل مقاطعته على اجرته وتأخير) *


* (اعطائه بعد العمل) *


9323 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا (ع) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب (2) وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا:

يعاوننا ونعطيه شيئا، قال: قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا: لاهو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته، واعلم أنه مامن أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء


____________

(1) هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ولوكان فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكبته او على التبرع بالالتماس والمشهور بين الاصحاب أن الموجر يملك الاجرة بنفس العقد لكن لايجب تسليمها الابتسليم العين المؤجرة او بالعمل ان كانت الاجارة على عمل. (آت)

(2) قال الجوهرى: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف: آرى وانما الارى محيس الدابة والجمع أو ارى يخفف ويشدد وهو في التقدير فاعول. (*)

التالي الأصلية 288داخلي 287/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...