الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 288 من 573

[صفحة 289]

فإن زدته حبة عرف ذالك لك ورأى أنك قد زدته.


9324 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) في الحمال والاجير قال: لايجف عرقه حتى تعطيه اجره.

9325 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعيب قال: تكارينا لابي عبدالله (ع) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.

9326 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (ع) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره (1)، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.

(باب)


* (الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد او يردها قبل الانتهاء) *


* (إلى الحد) *


9327 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.

9328 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول:

اكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال: لا بأس به كله.


9329 - 3 - أحمد بن محمد (عن رجل) عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن

____________

(1) قوله (فلايستعملن) يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وان كان على الثانى أظهر وحمله الاصحاب على الكراهة. (آت) (*)

التالي الأصلية 289داخلي 288/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...