محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 348 / داخلي 347 من 573
»»
[صفحة 348]
9543 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لايزوج إذا خطب.
4 954 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
(باب)
* (مناكحة النصاب والشكاك)
9545 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: تزوجوا في الشكاك ولاتزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
9546 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة:
فقلت: والله ماهي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبوعبدالله (ع): وأين أهل ثنوى الله عزوجل (1)
قول الله عزوجل أصدق من قولك: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا ". (2)
9547 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل ابن يسار، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
9548 - 4 - محمد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: لا ولا كرامة، قلت: جلت فداك والله إني لاقول لك هذا ولوجاء ني ببيت ملآن دراهم مافعلت.
____________
(1) الثنوى - بفتح الثاء، والثنيا - بالضم - اسم من الاستثناء والمراد اين من استثناء الله عزوجل بقوله (الا المستضعفين من الرجال والنساء).