الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 357 / داخلي 356 من 573

[صفحة 357]

يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولانصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.


9585 - 3 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) أيتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة.

9586 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.

9587 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟

قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.


8 958 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا (ع) يا أبا محمد ماتقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟


قلت: جعلت فداك وماقولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزوجل


" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (1) قال: فما تقول في هذه الاية: " والمحصنات من الذين اتو الكتاب من قبلكم " (2)؟ قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت (3).


____________

(1) البقرة: 221.

(2) المائدة: 5.

(3) لعل منشأ تبسمه (عليه السلام) شيئان احدهما أن آية (لاتنكحو ا المشركات) متقدمة على آية (والمحصنات من الذين - الاية -) فان الاولى في سورة البقرة والثانية في المائدة وهى نزلت بعد البقرة والناسخة بعد المنسوحة وذالك ظاهر وثانيها عدم الفرق بين الخاص والعام والناسخ والمنسوخ و توهم ان العام ناسخ والخاص منسوخ وذالك أن آية (ولاتنكحوا) عامة بناء على ان المشركات تعم الكتابيات لان اهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: ((وقالت اليهود عزيزبن الله وقالت النصارى المسيح بن الله - إلى قوله -: سبحانه عما يشركون) لكنها خصت عنها لقوله: (والمحصنات من الذين - الاية) فالاية الاولى مخصصة بالاية الثانية لاأنها ناسخة لها وانما كانت منسوخة بقوله: ((ولاتمسكوا بعصم (*)

التالي الأصلية 357داخلي 356/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...