محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 358 / داخلي 357 من 573
»»
[صفحة 358]
9589 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (1).
9590 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل: " والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هذه منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". (2)
9591 - 9 - علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولايبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار فأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لاذمة لا ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
9692 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لاينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
9593 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سألت عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج
____________
الكوافر) كما سيأتى في الخبرين بعده فاشتبه على القائل ذالك الفرق فزعم ان الخاص منسوخ ولذا تبسم (عليه السلام) ولعل السكوت لمصلحة يراها والله اعلم به (كذافى هامش المطبوع) وقال المجلسى - رحمه الله -: قوله: (فتبسم) ظاهره التجويز والتحسين واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف.
(1) الممتحنة: 10.
(2) يمكن ان يكون اباحتها منسوخة بالكراهة فان النهى اعم منها ومن الحرمة. (آت عن والده). (*)