محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 360 / داخلي 359 من 573
»»
[صفحة 360]
على المسلمة والامة على الحرة؟ فقال: لاتتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الامة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.
9599 - 6 - أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال: سألت عن الرجل يتزوج الامة، قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
9600 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: " ومن لم يستطع منكم طولا (1) " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.
9901 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس، عنهم (ع)
قال: لاينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الامة إلا أن لايجد حرة فكذلك لاينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لايجد مسلمة حرة ولا أمة.
9602 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة فإن تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
(باب)
* (نكاح الشغار) * (2)
9603 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) - أو عن أبي جعفر (ع) - قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة
____________
(1) تمام الاية في سورة النساء: 25 (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف - الاية -)).
(2) (الشغار) قال في النهاية: قد تكرر ذكره في غير حديث وهونكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرنى أى زوجنى اختك اوابنتك او من تلى أمرها حتى ازوجك اختى او ابنتى او من إلى أمرها ولايكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحد منهما في مقابلة بضع الاخرى. وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول. (*)