الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 383 / داخلي 382 من 573

[صفحة 383]

(باب)


* (ان الدخول يهدم العاجل) *


0 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل. (1)


9681 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقدهدم العاجل.

9682 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

(باب)


* (من يمهرالمهر ولاينوى قضاه)


3 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: من أمهر مهرا ثم لاينوي قضاء ه كان بمنزلة السارق (2).


4 968 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا (3).


9685 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

____________

(1) يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول اما إذا دخل بها صار المهر مؤجلا. (كذا في هامش المطبوع).

(2) ظاهره عدم بطلان الغقد بذالك كما هوالمشهور.

(3) أى كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لايعقب عليها إذا أدى بعد ذالك كما روى في الاخبار. (آت نقله عن والده) (*)

التالي الأصلية 383داخلي 382/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...