الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 392 / داخلي 391 من 573

صفحة
[صفحة 392]

أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: الجارية البكر التي لها أب لاتتزوج إلا بإذن أبيها وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.


9710 - 3 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.

9711 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمربن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.

9712 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله (1).

9713 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله (ع): المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟

قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.


9714 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها (2) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لايجوز إلا بأمر أخيها؟ قال:

بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: أفأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.


9715 - 8 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال:

سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لاينقض النكاح إلا الاب.


____________

(1) الظاهر أن الثيوبة المعتبرة في الاستقلال انما هو إذا كان بالتزويج. (آت)

(2) في بعض النسخ [فأعتقها]. (*)

التالي الأصلية 392داخلي 391/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...