الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 397 / داخلي 396 من 573

[صفحة 397]

اخرى قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الاخر قد دخل بها فإن دخل بهافهي امرأته ونكاحه جائز (1).


9733 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبوالا بن المزوج فلما أن مات قال الاخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الاول أو الاخر؟ قالت: الاخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الاول أو الزوج الاخر؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير وذلك أنها (تكون) قد كانت. أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. (2)

(باب)


* (المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره) *


9734 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: إني لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك. كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم:

أشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة: لا، ولا كرامة وما أمري إلا


____________

(1) قال في النافع: إذا زوجها الاخوان برجلين فان تبرعا اختارت ايهما شاءت وان كانا وكيلين وسبق احدهما فالعقد له وان اتفقا بطلا وقيل: العقد للاكبر وقال السيد في شرحه: يتحقق اتفاقا العقدين باقترانهما في القبول والقول بصحة عقدالاكبر للشيخ واتباعه لرواية بياع الاسفاط والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن افادة المطلوب ويمكن حملها على ما اذاكانا فضوليين وكان معنى قوله:

(الاول احق بها أنه يستحب لها اجازة عقد الاكبر الذى هو الاول الا أن يكون الاخير دخل بها فان الدخول اجارة العقد. (آت)


(2) يدل على عدم ولاية الوصى في النكاح ويمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا جمعا بين الاخبار. (آت) (*)

التالي الأصلية 397داخلي 396/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...