الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 398 / داخلي 397 من 573

[صفحة 398]

بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه وتوجع رأسه.


محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) مثله.


(باب)


* (ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا) *


9735 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله - أو أبي الحسن (ع) - قال: قيل له:

إنا نزوج صبياننا وهم صغار، قال: فقال: إذا زوجوا وهم صغارلم يكادوا يتألفوا.


(باب)


* (الحد الذى يدخل بالمرأة فيه) *


9736 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

9737 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.

9738 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لايدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

9739 - 4 - عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار

التالي الأصلية 398داخلي 397/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...