الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 399 من 573

[صفحة 400]

9743 - 4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

(باب)


* (تزويج الصبيان)


9744 - 1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهوصغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام (1) مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه (2) وإذا زوج الابنة جاز.

5 974 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهرضمن أولم يضمن.


9746 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

____________

ورواية الكراهة مخصصة. وأقول: لعله لم يعتن برواية الصيرفى عنده ولايخفى انه على تقدير التسليم يصلح لاثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الاحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر. (آت)


(1) في أكثر النسخ. (الاأن يكون) وقال السيد - رحمه الله -: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافى والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا (الا أن لا يكون) والمعنى على هذا واضح. (آت)

(2) في بعض النسخ (فذالك إلى ابنه) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ الابن (كذا في هامش المطبوع) (*)

التالي الأصلية 400داخلي 399/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...