محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 402 من 573
»»
[صفحة 403]
9753 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبوجعفر (ع) عن المهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوماو من النفقة كذا وكذا قال: ليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به.
9754 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن ازوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه.
9755 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسي بن بكر، عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لايتزوج عليها وأن لايتسرى أبدا في حياتها ولا بعدموتها على أن جعلت له هي أن لاتتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل احد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبدالله (ع) فذكر ذلك له، فقال: إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب وتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس شئ عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
9756 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في امرأة نكحهارجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس أهله وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة.
____________
(1) المهيرة على وزن فعيلة كما في الصحاح بمعنى مفعولة بنت حرة تنكح بمهر والجمع مهيرات والمهارى ومهرة بن حيدار أبوقبيلة وفى بعض النسخ [النهارية] وكانه تصحيف ويحتمل أن يصحح ويكون المراد بها التى يتعين الاتيان عليها في النهار (فضل الله) وكذا في هامش المطبوع (*)