محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 406 / داخلي 405 من 573
»»
[صفحة 406]
9762 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمدبن سماعة، عن عبدالحميد (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له اخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
9763 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال:
ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الاول للتي دخل بها.
9764 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج ألى قوم فإذا امرأته عوراء (2) ولم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).
9765 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص وشبه ذلك، قال: هو ضامن للمهر. (4)
9766 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة،
____________
المهر هنا وان كانت عالمة بالتحريم واحتمال العدم قائم واختلفوا في تقديره بالمسمى او مهر المثل او العشر ونصف العشر كمامر والاخير اصح لصحيحة الوليد والفضيل والاظهر أن اولادها حريفكهم بالقيمة وحكم المحقق في الشرايع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا واستدل بموثقة سماعة ورواية زرارة وليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد اذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية ولا ريب في ذالك مع ضعف الروايتين اما الاولى فبالاضمار واشتماله على الواقفية واما الثانى فبان في طريقها عبدالله بن بحر وهو ضعيف. (آت)
(1) الظاهر أنه عبدالحميد بن عواض الطائى الثقة من اصحاب الصادق (عليه السلام).
(2) امرأة عوراء التى بها عيب.
(3) العفل والعفلة بالتحريك: شئ يخرج من قبل النساء فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج . قيل هو القرن ومعنى الرواية انه لايرد النكاح بالعور.
(4) حمل على ما بعد الدخول ومع ذالك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتى (آت) (*)