الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 412 / داخلي 411 من 573

[صفحة 412]

مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته (1) فلا يقدر على إتيانها، فقال: إن كان لايقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.


9787 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)

قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أتى امرأته مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيارلها.


9788 - 11 - الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لايجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أميرالمؤمنين (ع)

أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.


(باب نادر)


9 978 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لابيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك، قال: فقال أبوجعفر (ع): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.


____________

(1) التأخيذ: حبس السواحر ازواجهن عن غيرهن من النساء.

(2) الاستذفارمن استذفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد هنا ادخال الزعفران في فرجها. (*)

التالي الأصلية 412داخلي 411/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...