الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 415 / داخلي 414 من 573

[صفحة 415]

(باب)


* (فيمن زوج ثم جاء نعيه) *


9798 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أرسل يخطب إليه (1) امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ماسبق الصداق، فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه وعليها العدة.

(باب)


* (الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها أو ابنتها أو يفجر بام امرأته أو ابنتها) *


9799 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال:

لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجربامها أو ابنتها أو اختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لايفسد الحلال.


9800 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلايتزوج ابنتها.

9801 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بامها اتحرم عليه امرأتته؟ فقال: لا، إنه لايحرم الحلال الحرام.

____________

(1) في بعض النسخ [يخطب عليه]. (*)

التالي الأصلية 415داخلي 414/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...