محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 418 / داخلي 417 من 573
»»
[صفحة 418]
الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج (1).
9812 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. (2)
(باب)
* (مايحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه ومايحل له) *
9813 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. (3)
9814 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال:
فقال: ماترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (4).
9815 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه؟ فقال: نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
9816 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي
____________
(1) يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ولم يقل به أحد من الاصحاب و الاحوط الترك. (آت)
(2) حمل على ما اذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده. (آت)
(3) حمل على الجماع بل هو الظاهر والمشهور بين الاصحاب عدم التحريم بدون الوطى وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفى في التحريم اللمس والنظر إلى مالايحل لغير المالك النظر إليه وحملت الاخبار على الكراهية. (آت)
(4) يدل على مذهب الشيخ وحمل في المشهور على الكراهة. (آت) (*)