محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 423 / داخلي 422 من 573
»»
[صفحة 423]
9830 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لايستطيعها غيرأنه قد راى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من امها ما قد رأى؟. (1)
(باب)
* (تزويج المرأة التى تطلق على غير السنة) *
9831 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبدالله (ع) أنه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال:
قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بهاحاجة، قال: فتلقاه بعد ما طلقها (2) وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة.
9832 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
____________
ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى: (وامهات نسائكم) الشامل للمدخول بها وغيرها والاخبار الواردة في ذالك كثيرة. (آت) وفى هامش المطبوع: ولما جعل ابن مسعود قوله تعالى: من نسائكم اللاتى (دخلتم بهن الاية) متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا وجعلهما مقيدين بالدخول رد (عليه السلام) بان المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيد وقوله (عليه السلام) ان هذه مستثناة اى مقيدة بالنساة الاتى دخلتم بهن وقوله: (وهذه مرسلة) اى مطلقة غير مقيدة بالدخول وعدمه قال الشيخ - قدس سره - في الاستبصار فهذان الخبران (أى هذا الخبر وخبر جميل وحماد) شادان محالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال
الله تعالى: (وامهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما شرطه في الام لتحريم الربيبة فينبغى ان تكون الاية على اطلاقها ولايلتفت إلى ما يخالفه ويضاده مما روى عنهم (عليهم السلام) ما اتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ويمكن ان يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذالك مذهب بعض العامة انتهى.
(1) حمل الشيخ وغيره هذا الخبر وخبر محمدبن مسلم على الكراهة. (آت)