محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 429 / داخلي 428 من 573
»»
[صفحة 429]
لابي أبراهيم (ع): بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. (1)
9853 - 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل أذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
9854 - 12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
9855 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها لم تحل له أبدا.
(باب)
* (الذى عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها) *
* (أو يتزوج خمس نسوة في عقدة) *
9856 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلايتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماء ه في خمس. (2)
9857 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة: قال:
سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق أحداهن، أيتزوج مكانها
____________
حمل على عدم الدخول. (آت)
(2) قوله: (لايجمع الرجل ماء ه في خمس) قريتة على ان المراد بالعدة عدة الرجعية. كما قاله بعض الافاضل. (*)