الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 431 من 573

[صفحة 432]

ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها (1)


ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ االاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا.


9867 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوج باختها؟ قال:

فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟


قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.


9868 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.

9869 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأة ايتزوج اختها؟ قال: لاحتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطؤ إحداهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت، قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها؟ فقال: من ساعته إن احب.

____________

(1) ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كما هوالمشهور بين الاصحاب وهل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز وإن كان لايمكن الزوج الرجوع فيها. (آت) (*)

التالي الأصلية 432داخلي 431/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...