الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 438 / داخلي 437 من 573

[صفحة 438]

(باب)


* (حد الرضاع الذى يحرم) *


9893 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

9894 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه قال:

ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك أصلحك الله (اثنتان)؟


قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (1).


9895 - 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرضاع أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.

9896 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

9897 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

9898 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

____________

(1) يحتمل أن يكونه (عليه السلام) سكت بعد العشر تعينه أو قال: نعم كذالك. أو قال: لا ولم يعد السائل ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الاوسط أظهر. (آت) (*)

التالي الأصلية 438داخلي 437/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...