الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 447 / داخلي 446 من 573

[صفحة 447]

9936 - 18 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (ع): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا، فوقع (ع):

لا، لا تحل له.


(باب في نحوه)


9937 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ثمانية لا تحل منا كحتهم: أمتك امهاأمتك أو اختها امتك (1)، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، أمتك وهي أرضعتك، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم (2)، أمتك ولها زوج.

(باب)


* (نكاح القابلة) *


9938 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلادالسندي، عن عمروبن شمر (عن جابر)، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته قال: لا ولا ابنتها. (3)

9939 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمروبن شمر، عن جابربن يزيد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القابلة أيحل للمولود أن

____________

(1) محمول على ما إذا دخل بالام او الاخت كما عرفت. (آت)

(2) أى لم تشترها بعد فقوله: (أمتك) مجاز. (آت)

(3) المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية. (آت) (*)

التالي الأصلية 447داخلي 446/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...