محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 453 / داخلي 452 من 573
»»
[صفحة 453]
بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
9959 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبوالحسن (ع) إلى بعض مواليه لاتلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة (1)
فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائر كم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا.
9960 - 4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال:
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة (2) فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.
(باب)
* (انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة) *
9961 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبي م، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
9962 - 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن أسحاق، عن أبي سارة قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عنها - يعني المتعة - فقال: لي حلال، فلا تتزوج ألا عفيفة (3)
إن الله عزوجل يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون (4) " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
____________
(1) أى فعلها مرة لاقامة السنة لاالاكثار منها. او انما عليكم القول بانها سنة ولايجب عليكم فعلها لتتحملوا الضرر بذالك. (آت)
(2) اى يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه لكراهتهم فيصير ذالك سببا للضررعليه وعلى اخوانه واصحابه الموافقين له في المذهب. (آت)