الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 456 / داخلي 455 من 573

[صفحة 456]

قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذاوكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. (1)


(باب)


* (في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح) *


9972 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات (2).

9973 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.

9974 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

9975 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم

____________

(1) أى يجوز لك تزويج الاخت في عدتها وكذا الخامسة على القول بكونها من الاربع أويكون على القلب اى لايلزمك في عدتها نفقة ولاسكنى وقيل المراد بالعدة العدد اى لايلزمك رعاية كونها من الاربع ولايخفى بعده هو والاظهر هو الاول ويؤيد المشهور وينفى مذهب المفيد من المنع من اختها في عدتها. (آت)

(2) قال العلامة - رحمه الله - أى دائم بجسب الواقع كما فهمه الاصحاب اويحكم عليه ظاهرا كما في سائر الاقارير ولايقع واقعا لان ماقصده لم يقع وماوقع لم يقصد. (آت)

(3) النساء: 24. (*)

التالي الأصلية 456داخلي 455/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...