محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 460 / داخلي 459 من 573
»»
[صفحة 460]
9991 - 4 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع): كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال: نعم.
9992 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال:
لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولاينظر.
(باب)
* (الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة)
9993 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخرحتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
9994 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لابأس يتمتع منها ماشاء.
(باب)
* (حبس المهر إذا اخلفت) *
9995 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمربن أبان، عن عمربن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: لايجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي