الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 461 من 573

[صفحة 462]

الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (ع) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لايجوز؟


فكتب (ع) لايعطيها شيئا لانها عصت الله عزوجل.


(باب)


* (انها مصدقة على نفسها) *


(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.


(10001) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:


هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.


(باب الابكار)


(10002) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ببأبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.


(1) (10003) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.

(10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض


____________

(1) يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا كان لها الاب او لا (*)

التالي الأصلية 462داخلي 461/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...