الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 464 / داخلي 463 من 573

[صفحة 464]

(10010) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة (1) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.


(باب وقوع الولد)


(10011) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع)


قال: قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.


(2 1001) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.


(10013) - 3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيدقال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين (2) في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.


____________

(1) ذكر في هامش المطبوع أن ما تضمنه هذا الخبر من جواز التمتع بامة المرأة بدون اذن مولانها بخلاف امة الرجل مما لم يقل به احد من أصحابنا الامامية وفى معناه وردت روايتان اخريان والاصل فيهما ايضا سيف بن عميرة لكنه يرويهما عن أبى عبدالله (عليه السلام) بواسطة ومثل هذه الاخبار الثلاثة التى يكون الاصل فيهما واحدا مع الاختلاف في روايته مما لايجوز العمل به لمخالفته لقوله تعالى: (فانكحوهن باذن اهلن) الشامل للرجال والنساء وللاخبار الصحيحة الواردة في هذا المسألة أيضا كذا ذكره الشيخ في الاستبصار. (رفيع).

(2) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: اى قيدين متنافيين في عقد واحد احدهما شرط الله بلزوم الولد والثانى اشتراط عدمه. وقال الفاضل الاسترابادى: احدهما التصرف في الارض وثانيهما ان نتيجة التصرف ليس لى. (آت) (*)

التالي الأصلية 464داخلي 463/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...