الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 471 من 573

[صفحة 472]

(باب)


* (استبراء الامة) *


(10048) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت:


فإن كانت لم تحض؟ فقال: أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا، قلت: وفي كم تستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوما (1).


(10049) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة (1).


(10050) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير عن هشام بن الحرث، عن عبدالله بن عمروقال: قلت لابي عبدالله أولابي جعفر (ع): الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال: فقال: لا بأس بأن لايستبرئها.


(10051) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ


____________

(1) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: أى في الاستبراء وعدم الوطى وترك الانزال. قوله:

(فان أتاها) وان كان حراما أو يحمل على صورة الاخبار وكان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتى او يحمل على الاتيان على غير الفرج أى الدبر وترك الانزال لامكان الحمل بوطى الدبر. واقول:


يمكن حمله على أن عدم الانزال كناية عن عدم الوطى في الفرج وشدة امرها باعتبار عسرالصبر في هذه المدة وهو مؤيد لما ذهب إليه اكثر الاصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا. (آت)


(2) حمل على عدم كون المخبرثقة او على الاستحباب. (آت) (*)

التالي الأصلية 472داخلي 471/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...