الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 479 / داخلي 478 من 573

[صفحة 479]

أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال: لايصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام (1)


ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر. قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.


(10081) - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولاصداق لها. (2)


(باب)


* (المملوكة تتزوج بغير اذن مواليها) *


(10082) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الامة تتزوج بغير إذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا (3).


(10083) - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الامة تتزوج بغير إذن مواليها قال: يحرم ذلك عليها وهو زنا.


(باب)


* (الرجل يزوج عبده امته) *


(10084) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


قلت لابي عبدالله (ع): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة و


____________

(1) حمل على الحرمة. (آت)

(2) لعله محمول على علمها.

(3) يشمل باطلاقه أمة المراة. (آت) (*)

التالي الأصلية 479داخلي 478/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...