الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 480 من 573

[صفحة 481]

(باب)


* (الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها) *


(10088) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له:


اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.


(10089) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أباجعفر (ع) عن قول الله عزوجل: " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (1) قال: هوأن يأمرالرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (2) فإذاحاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.


(10090) - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمدبن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها، قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.


(باب)


* (نكاح المرأة التى بعضها حرو بعضها رق) *


(10091) - 1 - عد ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل تكون بينهما


____________

(1) النساء: 24. وما ورد في الخبر من تأويل الاية وجه وجيه اختاره المحقق الاردبيلى - رحمه الله - (آت)

(2) في بعض النسخ [يمسكها]. (*)

التالي الأصلية 481داخلي 480/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...