الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 484 / داخلي 483 من 573

[صفحة 484]

إليه علي (ع) أن يشتري بضعها فاشتراه؟ فقال: كذبوا على علي (ع) أعلي (ع)


يقول هذا؟!.


(10100) - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن رجلا اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه بشرائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.


(باب)


* (المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها) *


(10101) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاء ا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا اطلقها والمرأه تقول:


عبدي ولايجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال: لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين قال: لوكنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي (2).


(2 1010) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في رجل زوج ام ولدله مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصارله نصيب في زوج امه ثم مات


____________

(1) في بعض النسخ [عن احمد بن محمد]. (2) حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أى الشتم والايذاء فانها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك واجماعى. (آت) (*)

التالي الأصلية 484داخلي 483/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...