الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 490

[صفحة 490]

(باب نادر)


(10124) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (ع) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين " قال:


ائت بهما، فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذافيخرج قططا (1) كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجعل معقلته على قوم امه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له:


يا ابن الزانية يجلد الحد.


(باب)


(10125) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس (2) في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيئ بولد إنه لايحلق الولد بالرجل ولا تصدق إنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.


(باب)


* (الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد) *


(10126) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه. (3)


____________

(1) شعر قط وقطط ايضا شديد الجعودة (المصباح) ولا يمكن أن يستدل به على مذهب الصدوق و جماعة من أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة. لان الزنا لم يثبت ههنا.

(2) كذا مقطوعا.

(3) قال السيد - رحمه الله -: الامة المشتركة لايجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد وتقوم عليه الامة والولد يوم سقط حيا وهذا كله لااشكال فيه ولو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لايجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين. (آت) (*)

التالي صفحة 490 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...