الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 517 / داخلي 516 من 573

[صفحة 517]

عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف (1) قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.


(10229) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)


قا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وماتلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات و الثياب الرقاق (2).


(10230) - 4 - وبإسناده قال: قال رسول الله: طاعة المرأة ندامة.


(10231) - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.


(10232) - 6 - وعنه، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (ع) قال: ذكرعند أبي جعفر (ع) النساء فقال: لاتشاوروهن في النجوى (3) ولا تطيعوهن في ذي قرابة.


(10233) - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمروبن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبدالله (ع) قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.


(10234) - 8 - وعنه، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: أياكم ومشاورة النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز.


____________

(1) بان يخالفها في النوع الذى تأمره به إلى النوع الاخر من المعروف أو يخالفها في الامر المندوب لقطع طعمها فيصير المندوب لذلك ترك الاولى. (آت)

(2) اى إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه فاما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة واداء حقوق القرابة والجيران فمجوز بل مستحسن. (آت)

(3) أى في الامر الذى ينبغى اخفاؤه فانهن يفشين ذلك. والمراد بذى القرابة قرابة الزوج. (آت) (*)

التالي الأصلية 517داخلي 516/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...