الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 519 / داخلي 518 من 573

[صفحة 519]

إلى بيتها متى مارجعت.


(10241) - 3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبى عبدالله (ع) قال: لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذاخرجت من بيتها.


(10242) - 4 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه - يعني وسطه - (1).


(10243) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن (2).


(10244) - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (ع) قال: فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البيعة على النساء أن لايحتبين (3) ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.


(باب)


* (النهى عن خلال تكره لهن) * (4)


(10245) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)


____________

(1) أى السراة.

(2) يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية وربما قيل بالتحريم لقوله تعالى: (ونسائهن) اذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات. (آت)

(3) الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره ولعله محمول على الكراهة ولم أر قائلا بالحرمة وأما القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل ان يكون ان المراد التخلى مع الاجنبى وهو حرام كما ذكره الاصحاب، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة فيكون النهى أعم من الكراهة والحرمة بالنظر إلى احوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا او محرما او اجنبيا وتفصيل الحكم لايخفى على المتأمل. (آت)

(4) الخلال: الخصال. وفي بعض النسخ [فيما نهين عنه أيضا]. (*)

التالي الأصلية 519داخلي 518/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...