الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 524 / داخلي 523 من 573

[صفحة 524]

بثمان بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا أريكما من اولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغرب بهما إلى مكان يقال له: العرايا وكانا يتسوفافي كل جمعة.


(باب)


* (النظر إلى نساء اهل الذمة) *


(10261) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)


قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاحرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (1).


(باب)


* (النظر إلى نساء الاعراب وأهل السواد) *


(10262) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبادبن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لانهم إذا نهوا لاينتهون (2) قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولابأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك.


____________

- محركة -: عذوبة في الاسنان وفى بعض النسخ [شيناء] بالمثناة التحتانية أو لا والنون ثانيا وهو كما في القاموس الحسناء والتثنى رد بعض الشى على بعض وفى بعض النسخ [تبنت] بالمثناة الفوقانية اولا والباء الموحدة ثانيا والنون اخيرا وهو تباعد بين الفخذين والمراد بالاربع اليدان والرجلان وبالثمان هى مع الكتفين والاليتين واقبالها باربع كناية عن سرعتها في الاتيان وقبولها الدعوة وادبارها بثمان كناية عن بطوئها ويأسها من حاجتها فيها وفى بعض النسخ [فعزب] بالعين المهملة والزاى المعجمة اى بعد. (ف) (عن هامش المطبوع)


(1) يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وايديهن وحملت الايدى على السواعد وما يجب ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الاصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة و الا فهو حرام قطعا ومنع ابن ادريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الادلة واستضعافا لهذا الخبر (آت)

(2) لعل ارجاع ضمير المذكر للتجوز او التغليب اوالمراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن و امروا بسترهن لاينتهون ولاتأتمرون (آت) (*)

التالي الأصلية 524داخلي 523/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...