محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 94 / داخلي 93 من 573
»»
[صفحة 94]
ينتظر وقد أخد مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة (1) ينتظر إدراكها و لادين ينتظر محله ولامال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ماينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ماعليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لايعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته، قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر (2)
8483 - 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه، [عن ابن أبي عمير] عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لاكفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه (3) أو يعفو الذي له الحق.
8484 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى (4)، عن العباس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ماخلا مهور النساء.
8485 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد ابن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال:
ذهب بحقي، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن ابرد عليه جلده الذي كان باردا.
8486 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبدالكريم من أهل همدان، عن أبي تمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام):
إني اريد أن الزم مكة أو المدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال: ارجع فأده إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقي الله تعالى وليس عليك دين، إن المؤمن لايخون.
8487 - 10 - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد النخعي، عن محمد بن جمهور، عن فضالة، عن موسى بن بكر قال: ما احصي ماسمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) ينشد:
____________
(1) الغل والغلة: الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائدة أرض. (في)
(2) قال السيد - رحمه الله - في المدارك: هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للاصل والاصح جواز اعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن ادريس والمحقق وجماعة. (آت) (3) أى وليه أو وارثه أو الامام او المتبرع. (آت)
(4) في بعض النسخ [محمد بن يحيى، عن محمدبن أحمد، عن محمد بن عيسى]. (*)